الشيخ الطوسي
231
تهذيب الأحكام
وصيته قبل موته . ( 904 ) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر . عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعطه ورثته . ( 905 ) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم اعلم له وليا قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها . ( 906 ) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ . ( 907 ) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ . فالمعنى في هذين الخبرين هو انه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له ، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون لورثته
--> - 904 - 905 - الاستبصار ج 4 ص 138 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156 - 906 - 907 - الاستبصار ج 4 ص 138